السيد الخوئي
15
كتاب الحج
ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر ( 1 ) ( مسألة 2 ) : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها ( 2 ) ولو تعددت الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك وإلا وجب الخروج من دون تأخر ( 3 )
--> ( 1 ) الماعون : الآية 5 .